2006-12-31 • فتوى رقم 9781
من المعلوم لدينا أن الحج عن الميت جائز وإن لم يوص به عند الشافعية، ولكن يكون له ثواب مغفرة جميع ذنوبه كيوم ولدته أمه، مع العلم أنه لم يحج الميت في حياته ولم يوص به، ولكن تبرع أحد أبنائه بالحج عنه من مال الابن.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، و له أن يدفع مالاً لغيره ليحج به عن غيره، بشرط أن يكون الغير قد حج عن نفسه سابقا، وإذا لم يوص الميت بالحج عنه فالحج يكون من مال المتبرع به.
ويصل ثوابه إن شاء الله تعالى إلى الميت، من غير أن ينقص من ثواب الحاج عنه شيء.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: (من شبرمة؟)، فقال أخ لي لم يحج قبل موته، فقال له: (أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟) فَقَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.