2007-01-01 • فتوى رقم 9793
بسم الله الرحمن الرحيم
عيد مبارك
السؤال الاول: هل يمكن أن نعطي الخدم من أموال الزكاة -طبعاً غير رواتبهم الأصلية-؟
السؤال الثاني: هل يعتبر الخال والعم من الأرحام التي يجب وصلها، أم الرحم هم فقط الإناث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للخدم إذا كانوا من المسلمين الفقراء.
أما دفعها للخدم الفقراء من غير المسلمين فلم يجزه أكثر الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه، أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغير المسلمين.
والخال والعم من الأرحام الواجب صلتهم، ولا يختص الرحم بالإناث.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.