2007-01-04 • فتوى رقم 9795
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الدكتور: بارك الله فيكم
سؤالي: إذا كان اللباس يخضع لحكم العادات والتقاليدالسائدة في عصر، فهل يدخل كذلك ما يسمونه الطاقية التي يلبسها الشيخ؛ لأنه يوجد ناس يقولون أنها سنة، بينما قلت لهم إنها أيضا تابعة للعادات والتقاليد.
أرجو من حضرتكم إجابتي على سؤالي، مع الضابط في اللباس وما يسن فيه.
جزاكم الله عنا كل خير.
ابنكم المحب لكم في الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأمور اللباس ترجع للعرف، والعمامة لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي ما يدار على الرأس، كما لبس صلى الله تعالى عليه وسلم القلنسوة (الطاقية)، والمرجع في ذلك العرف.
ولا يوجد لباس خاص له حكم خاص، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمين في لباسهم الخاص بهم، وأن لا يتشبه الرجال بلباس النساء، ولا النساء بلباس الرجال، لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن كل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.