2007-01-06 • فتوى رقم 9853
السلام عليكم
أستاذي: تعلم في سوريا ما يسمى بالمساعدة الفورية، وهي مبلغ يدفع لورثة الموظف عند وفاته؛ فما حكمها، وهل هي جائزة، وما الدليل على الجواز أو المنع؟
لا سيما أنه سمح الآن للموظف بسحبها أثناء حياته، فهل يسحبها بدعوى أنها إن بقيت فهي في البنوك الربوية، مع العلم أن الراتب وكل ما يتقاضاه هو من مال البنوك في الدولة، فما رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا علم لي بهذا النظام، ولا يمكن لي الفتيا به قبل شرحه وبيان شروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.