2007-01-06 • فتوى رقم 9864
هل يجوز أن أتوضأ للصلاة المفروضة أثناء فترة الاستحاضة، ثم أقضي الصلوات التي لم أقضها مسبقاً بوضوء واحد؟
وجزاك الله خيراً ووفقك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دم الاستحاضة كالبول، ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، فإذا توضات المستحاضة فلها أن تصلي ماشاءت من الصلوات بوضوئها إلا أن ينتقض وضوؤها بالدم أو البول أو غير ذلك، فإذا انتقض فعليها الوضوء من جديد، هذا إذا لم يكن الدم مستمرا الوقت كله، فإذا استمر الدم ولم ينقطع بما يكفي للوضوء والصلاة، سميت معذورة، وجاز لها الوضوء اول الوقت، ثم تصلي ما تشاء ولو نزل الدم، فإذا خرج الوقت توضات من جديد وهكذا حتى تشفى إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.