2007-01-06 • فتوى رقم 9867
السلام عليكم
سائق يقود سيارته بسرعة فوق السرعة المقررة، وهو في سيره اعترضته سيارة أخرى فاصطدم بها ومات من السيارة الثانية المعترضة رجل، فماذا يجب على صاحب السيارة الأولى: هل عليه كفارة؟
مع أن الخطأ على صاحب السيارة المعترضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام مسرعا سرعة زائدة كما جاء في السؤال فهو مخطئ ويعد قاتلا خطأ، وعليه الكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، والدية على عاقلته(اسرته) وإذا دفعها التأمين عنه أعفي منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.