2007-01-06 • فتوى رقم 9869
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم سيدي: أرجو من الله أن تكونوا بخير.
تكرمتم بالجواب على سائلة تقول بأنها سلمت على خالها بأنه إذا كان عجوزا فلا مانع.
سؤالي: بما أن النصوص مطلقة وليس فيها تخصيص بين الشاب والعجوز، فمن أين فرق الفقهاء بين الحكمين؟
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولا سؤالك السابق ليس عن مصافحة المرأة خالها، بل زوج خالتها، لأن الأول مصافحته جائزة، لأنه محرم على النأبيد، أما الثاني فأجنبي، وقداستثنى فقهاء الحنفية من حرمة مصافحة المرأة الأجنبية المرأة العجوز التي لا يخطب مثلها، فأجازوا مصافحتها، وكذلك الرجل العجوز الذي لا يرغب في الزواج من أمثاله.
ودليلهم انعدام الفتنة قياسا على النظر إليها وجواز كشفها لوجهها في قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.