2007-01-06 • فتوى رقم 9870
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو معرفة حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة بـ (البنطلون) الساتر للعورة صحيحة للرجال والنساء، إلا أن (البنطلون) إذا كان واسعا فضفاضا فلا كراهة، وإن كان ضيقا يصف العورة تحته فالصلاة فيه مع صحتها مكروهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.