2007-01-07 • فتوى رقم 9883
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة للفتوي رقم (5793): هل يكون الحكم بالجواز إذا كان هذا الشيء كالقضيب الصناعي، وإن كان الجواب بالنفي فما هو الدليل؟
أفادكم الله، وزادكم علماً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم لا يجوز شرعاً، ولا يجوز إفراغ الشهوة إلا في الأماكن التي أباحها الله تعالى لنا، قال تعالى :(والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). ويعد هذا العمل من الاستمناء (العادة السرية) وهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.