2007-01-09 • فتوى رقم 9903
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود استفساركم عن سؤالين طرحهما علي أحد الأصدقاء حول أمور تتعلق بطلاق أخته، ويود معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهما.
أولا: بعد الطلاق، وبعد مشورة الطبيب المختص، أثبتت التحاليل خلو رحم المطلقة من جنين من زوجهاالسابق، فهل يجب إكمال العدة أم تكتفي بتأكيد الطبيب، علماً أنهما لم ينجبا سابقاً؟
ثانيا: تم الطلاق بين المطلقين بالتراضي، فهل يحق للمطلقة – شرعا- شيء من زوجها السابق (ما عدا النفقة)؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، وأختك ليست كذلك بإخبار الطبيب لها، فعدتها ثلاث حيضات.
والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
ثم إذا طلق الزوج زوجته أو طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها فطلقها لأي سبب كان فلها كامل مهرها المعجل والمؤجل ونفقة عدتها.
أما إذا رفض الزوج طلاقها فخالعته على جزء من مهرها تسقطه عنه مقابل طلاقه لها فيصح الطلاق ويسقط عنه هذا الجزء ويؤدي إليها الباقي.
وإذا أبى المخالعة فرفعته للقاضي للتفريق للضرر أو الشقاق، فإن القاضي يعين حمين للتوفيق بينهما أو التفريق، فإذا فرقا بينهما حكما لها بجزء من المهر ولزوجها بجزء منه، أو لها كل المهر أو لزوجهاالمهر كله، وعندها يفرق القاضي بينهما وفق ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.