2007-01-13 • فتوى رقم 9920
إذا تقدم خاطب لطلب الزواج من امرأة، وطلبها من أخيها، ووافق الاخ؛ لأن والدها متوفي، وباشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها، بقولها له: (زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله) وقال هو أيضاً مثلها، وتم الإيجاب والقبول بين المرأة والخاطب، وتلفظت المرأة والخاطب بصيغة العقد، وقرأت الفاتحة، ودعوا الله ان يوفقهما فى زواجهما هذا، وتم ذلك بينهم فقط وبعلم اخو المرأة، ثم بلغ الخاطب شخصين بأنه تزوج فلانة، وهى بلغت أهلها بذلك، فباركوا لهم الزواج، وتم استخراج وثيقة زواج بحضور الأخ، فهل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط صحة الزواج الإشهاد، بوجود شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف.
فإذا تم عقد الزواج بغير شهود لم يصح، ويكون اللقاء بعده حراما.
والإشهاد بشهادة شاهدين على الأقل هو الفارق بين الزنا والزواج الحلال، ولا مناص من عقد الزواج مع شهادة رجلين من المسلمين أو رجل وامرأتين من المسلمين، ولا يصح بدون ذلك، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب البعض إلى صحة العقد بدون شهود إذا أعلن لعدد كبير من الناس(إشهار) قبل الدخول بالزووجة، والأول أصح وأقوى دليلا.
وعلي الزوجين الآن عقد العقد من جديد، وكأنه لأول مرة، والإتيان بالشهود عليه، ليتم صحيحا على مذهب الجمهور.
وأسأل الله تعالى أن يهديهما، ويأخذ بأيديهما ويسهل لهما السبيل إلى طاعته ومرضاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.