2007-01-13 • فتوى رقم 9925
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألتكم منذ مدة عن رجل مسيحي كافر، عرض أن يبيعني امرأة نصرانية في تونس، بعد أن جاء بها من أوروبا، فقلتم: إنه لا يجوز شراؤها كملك يمين لعدم وجود رقيق في العالم الآن.
وسؤالي: هل يجوز الزواج منها وهي مسيحية، وهل لها ما للزوجة المسلمة من حقوق: كصداق، وغير ذلك؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواج المسلم من المسيحية وإن كان ذلك مكروهاً، بشرط الإيجاب والقبول الكاملين مع الشهود، فإن وجد شاهدان على سماع كلام كل من الزوجين مع معرفتهما لهما، فالعقد صحيح، وإلا فلا.
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها.
فزواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز على ما يعتقدون من عقيدة فاسدة مخالفة للشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، وقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (التوبة:30).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.