2007-01-13 • فتوى رقم 9942
السلام عليكم
سألت أحد المشايخ عن بطاقه الائتمان (الفيزا/ ما ستر كارد) الصادرة من بيت التمويل الكويتى من حيث السحب النقدي.
وأجابنى بأن فتوى صدرت من بيت التمويل بأن العمولة 45 من ماكينة الصراف تجوز؛ لأن تكون هناك عمولة توصيل وصيانة أجهزه الصراف الآلى.
أما إذا سحبت المبلغ من داخل البنك عن طريق الموظف، ووضع علي العمولة 45 يكون قد وقعت بالربا؟
ما رأي فضيلتكم تجاه ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبطاقات الائتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية: إن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محددا مقطوعا فلا مانع منه، وإن كانت نسبة من المسحوبات فلا يجوز قلت أو كثرت لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل لك التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.