2007-01-13 • فتوى رقم 9956
هل يجزئ غسل واحد عن الحيض والجنابة بنية رفع الحدثين معاً، إذا ما جامعنى زوجى، وقبل أن أغتسل حضت، فهل أغتسل مرة واحدة فى نهاية الحيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس عليك أن تغتسلي من الجنابة حتى تطهري من الحيض، لأن كلاً من الحيض والجماع موجب للغسل، كما لو احتلمت أكثر من مرة قبل أن تغتسلي، فعليك غسل واحد، ولو اغتسلت قبل الطهارة من الحيض لم تطهري به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.