2007-01-13 • فتوى رقم 9961
إذا حلف صبي دون البلوغ، وحنث في يمينه، فهل على والديه شيء لو علماأنه حنث، أم أنه لغو لأنه غير مكلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصبي دون البلوغ ليس من أهل التكليف شرعاً.
ولا يجب عليه ولا على والديه كفارة يمين في حال حنث الصبي بيمينه، لكن ينبغي أن يعود الصبي على التزام الشرع الحنيف لئلا يشق عليه تطبيقه إن بلغ، ثم عليهم أن يعودوه على عدم الحلف إلا لضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.