2007-01-13 • فتوى رقم 9968
توفي أبى، وترك لنا(أمى وأخي) مالاً، تم الاتفاق على عدم توزيعة بحسب الشرع، ولكن تم الاتفاق على أن يكون فى حوزة أمي، مع توزيع أجزاء من العائد الشهري بنسبة على كل منا، علماً بأن أمي لا تقوم بأداء الزكاة المفروضة على هذا المال، وإنه تم نصحها كثيراً للقيام بذلك.
فهل أقوم أنا بالزكاة على الجزء الذي أحصل عليه، وكيف يكون حساب ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب توزيع التركة بحسبب الحصص الإرثية بما يوافق الشريعة الإسلامية عند وفاة والدكم، ثم بعد ذلك يزكي كل واحد منكم عن حصته بنسبة 2.5% إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، بدءا من تاريخ وفاة والدكم.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.