2006-01-03 • فتوى رقم 998
إذا قال قائل:
((حينما يأتيني أي شاب مسلم ليتزوج أي فتاة مسيحية، فشرطي الأول: هل هو مؤمن بالمسيح والإنجيل وبطهر العذراء مريم فإن لم يكن مؤمناً لا أعقد له عقداً لا على مسلمة ولا على مسيحية، ويوم سيأتيني مسيحي يريد فتاة مسلمة فأقول له: أي بني هل أنت وضعت في قلبك بجانب المسيح طه، وبجانب الإنجيل قرآناً فإن قال نعم أشد على يده وأقول مبروك عليك هذا الزواج)).
ما هو حكم هذا الكلام مع الدليل؟ وما هو الحكم في قائله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواج المسلم من المسيحية وإن كان ذلك مكروهاً، بشرط الإيجاب والقبول الكاملين مع الشهود، فإن وجد شاهدان على سماع كلام كل من الزوجين مع معرفتهما لهما، فالعقد صحيح، وإلا فلا.
وأما زواج المسلمة من المسيحي فغير جائز ما لم يعتنق الإسلام ويعلن الشهادتين بقلبه ولسانه قبل الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.