2007-01-13 • فتوى رقم 9992
أريد أن أسأل عن كفارة لفعل شائن قمت به، وهو التحدث من خلال التليفون بكلام غير لائق مع أحد الأشخاص، هل يعد ذلك زنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت ليس من الزنا، لكنه فحش وعلى قائله التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالشارع نهانا عن ذلك أيضاً، فقد أخرج أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش).
ثم عليك أن تستسمحي ممن أسأت له وتتلطفي له في سبيل ذلك إن كان امرأة مثلك، ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن يجب التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.