2005-11-23 • فتوى رقم 183
إمراة حامل وطلقها زوجها، هل يجوز لها أن تتزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فلا يجوز لك الزواج حتى تضعي حملك، كالمطلقة العادية حيث لا يحق لها الزواج إلا بعد انتهاء العدة بالحيضات أو بالأشهر، هذا مالم يكن الطلاق رجعيا وقد راجعها زوجها في العدة، أو بائنا بينونة صغرى وقد عقد عليها بعد الطلاق في العدة أو بعدها، وإلا لم يكن لها الزواج من غيره لما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.