2005-11-23 • فتوى رقم 190
السلام عليكم، أنا امرأة، زوجي طلقني وأنا حامل في الشهر الرابع، ثم رجعني، ثم طلقني طلقة ثانيه بقوله أنتي طالق، ثم رجعني إلى عصمته من هذاالطلاق، ثم طلقني طلقة ثالثة، ولم يتم إثبات ذلك كله رسميآ، فهل يجوز الرجوع إلى عصمته، وهل يقع الطلاق واناحامل، أرجوالرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق يقع من الزوج على زوجته إذا استوفى شروطه، سواء كانت حاملا او حائلا أو حائضاأو طاهرة على سواء عند جماهير الفقهاء، وعليه فقد وقعت بينك وبينك زوجك بما تقدم بينونة كبرى، فلا تحلين له من بعد حتى تنكحي زوجا آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.