2006-01-04 • فتوى رقم 1023
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد أن أعرف، متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟
وماهي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للشاب المتقدم؟
وماهي الأسباب الشرعية، والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلقٍ ودينٍ، وقادراًً على الانفاق على عائلته؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأب إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يعرضه على ابنته، فإن ارتضته رضي به وزوجه منها، وإن لم ترض به اعتذر إليه، أنا إذا جاءه من لا يرضى دينه فعليه أن يعتذر إليه من غير عرض عليها، ولا بأس بأن يأخذ بعين الاعتبار عند العرض على ابنته ماله وحسبه وجماله، ولكن الدين أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.