2006-01-04 • فتوى رقم 1024
أنا امرأة مطلقة في فترة العدة، وقد وقع الطلاق بتاريخ 26-6-2005، علماً بأن الدوره الشهرية غير منتطمة. والسؤال هو نزول الدورة خلال أيام وتعبر ثلاثة، هل خرجت من العدة علماً بأن نزول الدورة ثلاثة خلال شهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الطلاق لمن هي في سن الحيض هي ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق، فإذا طلقها في حيضها فلا تحسب هذه الحيضة، فغذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها بذلك، وهذه قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل، والطهارة من الحيضة تكون بمضي مدة العادة وانقطاع الدم، فإذا انتهت العادة والدم مستمر استمرت حكما إلى اليوم العاشر من بدئها، فإذا استمرت أكثر من ذلك عدت منتهية بانتهاء اليوم العاشر حكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.