2007-02-08 • فتوى رقم 10449
ما حكم شخص تلقى من ابنه زكاة ليدفعها نيابة عنه لمن يستحقها، فاحتاج واستعمل جزءاً منها لفائدته الخاصة، علماً أنه متقاعد، ولا تكفيه أجرة التقاعد في سد حاجاته، فهل يعتبر الجزء الذي أخذه زكاة في حقه، أم هو مجبر على إرجاعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلّ من انتسب إليه المزكّي أو انتسب إلى المزكّي بالولادة لا يعطى من الزكاة، ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده وجدّاته، وكذا أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا.
وعليه فليس للأب أن يأخذ من ابنه الزكاة ولو كان فقيراً محتاجاً، وعليه إرجاع المبلغ الذي أخذه.
ثم على الابن بعد أن يخرج زكاته لمستحقيها أن يدفع لأبيه من باقي ماله ما يكفيه إن كان قادرا على ذلك .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.