2007-02-10 • فتوى رقم 10494
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا كل خير.
السؤال: هل يجوز لمتعهد البناء أن يبيع بيتاً من ضمن بناء شرع ببنائه ولم ينته منه، أو أن يبيعه على الخريطة؟
وإذا لم يكن ذلك جائزاً، فهل هناك بديل يسهل على الطرفين ما يرغبان به بالنتيجة (البيع من المتعهد، والشراء من الشاري) وذلك كالوعد بالبيع؟
مع جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التعاقد مع الجمعيات أو التجار لشراء شقة على الخريطة يدخل شرعا في بيع الاستصناع، وهو جائز شرعا، بشرط وصف الشقة المبيع بالأوصاف اللازمة لإزالة الجهالة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.