2007-02-24 • فتوى رقم 10620
رجل وضع لدي أمانة، وهي مبلغ من المال قدره حوالي 750 دولار أمريكي، ثم بعد مدة ثمانية أشهر أتاني بمبلغ آخر وقدره حوالي 1000 دولار أمريكي.
السؤال هو: هل يجب أن أزكي هذا المال بعد أن انقضى حول من تاريخ استلامي للمبلغ الأول، وإذا كان الجواب نعم، فهل تكون الزكاة لكل مبلغ على حدة، أي بعد انقضاء حول لكل مبلغ أم تكون الزكاة للمبلغين معاً بعد انقضاء حول على المبلغ الأول، وهل علي أن استأذن صاحب الأمانة؟
أفيدوني، أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال الذي ائتمنت عليه تجب على صاحب المال، وليس عليك، وليس لك إخراجها عنه دون إذنه وتوكيله لك بذلك، فيجمع صاحب المال ما لديه من أموال زكوية بما فيها الأمانات التي عندك له، ويزكيها كل حول إن بلغت النصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.