2007-02-24 • فتوى رقم 10655
لي شقيق توفي إلى رحمة الله، وظل مريضاً ما يقرب من عشر سنوات، وقد ترك وصيةً لعمل إسقاط الصلاة عنه بالنسبة إلى المدة المذكورة، فما طريقة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة لا تقضى عن الميت، ولكن يجوز إخراج فدية عنها تساوي صدقة الفطر عن كل صلاة عند كثير من الفقهاء، تصرف للفقراء والمساكين، قياسا على الصوم الفائت عنه، ثم إذا أوصى بذلك وجب إخراج ذلك من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.