2007-02-25 • فتوى رقم 10671
إذا لم أدرك صلاة العشاء مع الإمام فهل لي أن أنويها مُؤتماً به في صلاة التراويح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة وهو المختار عند الحنابلة» على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل.
وقال الشّافعيّة، وهو الرّواية الثّانية عند الحنابلة: يصحّ اقتداء المفترض بالمتنفّل بشرط توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف فعلهما كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ، لم يصحّ الاقتداء في ذلك على الصّحيح لمخالفته النّظم وتعذّر المتابعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.