2007-02-27 • فتوى رقم 10780
إذا كان عقاب الزوجة التي تمتنع عن زوجها هو اللعنة، والحق في أن يتزوج عليها حتى لا يقع في الحرام، فما جزاء الرجل الذي لا يلبي نداء زوجته عندما تحتاج إليه؟
وماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصيحتي للزوجين أن يتفقا على كل شيء حلال، وأن يحاول كل منهما إرضاء الآخر ليكسب الأجر والمثوبة وتكون حياتهما هانئة، أما رفض الزوج الجماع مع طلب الزوجة له، فإن كان له مبرر كمرضه أو تعبه أو... فلا يأثم، وعلى الزوجة أن تعذره في ذلك، وإذا كان لإزعاجها فقط وإغضابها فهو آثم، وحسابه عند ربه.
وللزوجة إذا تضررت من ذلك أن تطلب منه الطلاق، فإن أبى فلها أن تخالعه بالتراضي، فإذا ابى فلها أن تطلب من القاضي التفريق للضرر أو الشقاق.
وأسأل الله تعالى لكما السعادة والتوفيق، وأن ييسر لكما ما يحبه ويرضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.