2007-03-01 • فتوى رقم 10803
زوجتى منقبة، وأخي عمره 25 عاماً، ويكبر عن ابنى بتسعة أشهر فقط، ولقد قامت زوجتى بإرضاع أخي مرة واحدة، فهل يحق لها شرعاً خلع النقاب أمامه؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل بأي طريق كان، في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة.
فإذا كانت الرضعات أقل من خمسة كاملات فتحرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مصة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات.
والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فورا.
وعليه فقد ثبتت المحرمية لأخيك من زوجتك عند الحنفية والمالكية، فهي أمه من الرضاع عندهم، ويحل له النظر إليها كما في النسب إذا لم يكن في ذلك شبهة الشهوة.
وليس له ذلك عند الشافعية والحنبلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.