2006-01-09 • فتوى رقم 1207
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتيت امراتى وهى حائضٌ، أعتقد والله أعلم أنه فى آخر مدة الحيض، إن كان هذا أو ذلك فما كفارة ذلك العمل.
جزاكم الله ألف خيرٍ عما تبذلونه من خدمة الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، حتى تطهر منه، وعلى من تورط أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، قذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بشيء من المال كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.