2006-01-11 • فتوى رقم 1255
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قام والدى رحمه الله بكتابة منزلٍ لي بموجب عقد بيعٍ ابتدائى، إلا أنه اشترط ألا يسرى هذا العقد إلا بعد الوفاة، وقد توفى رحمه الله، فما هو موقف هذا العقد من الناحية القانونية والشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقد مادام مؤجلا إلى ما بعد الوفاة فهو وصية لك، والوصية للوارث موقوفة على موافقة جميع الورثة البالغين العاقلين عليها بعد وفاة المورث، فإن وافقوا نفذت، وإن لم يوافقوا بطلت وردت لتركة المتوفى، وإن وافق البعض دون البعض الآخر نفذت في حق من وافق عليها بمقدار حصته، وبطلت في حق الباقين بمقدار حصتهم فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.