2007-05-24 • فتوى رقم 14416
هل تجوز الوصية بوقف جزء من مالي ليوضع في بنك إسلامي ليتم صرف عائد هذا المال في الأعمال الخيرية، لتكون صدقة جارية لي بعد مماتي؟ وهل تكون الوصية والوقف بهذه الطريقة صحيحة وشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الوصية تصح شرعاً، ولا مانع منها،إذا كان المال الذي تريد وقفه أقل من ثلث ما تملك، أو كان أكثر وأجاز الورثةالبالغون العاقلون الزائد بعد وفاتك، فإن لم يجيزوها بطلت بما زاد على الثلث.
والوقف كذلك صحيح مادام التصدق من ريع المال لا من أصله، فلا يجوز للبك الذي سلمته المبلغ أن يتصدق به، بل يقرضه لمحتاج بدون فوائد ثم يسترده منه ليقرضه لمحتاج آخر، أو يستثمره بطرق مشروع مأمونة وينفق أرباحه فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.