2007-04-21 • فتوى رقم 14785
تجادلت مع زوجي مرة بعد زواجنا بمدة قصيرة، وكان يهملني وقليل الحديث معي، فقلت له: لم أعد أتحمل لا مبالاتك معي، فإما أن تعاشرني بالمعروف أو تسرحني بإحسان، فقال لي: أنت طالق طالق طالق.
امتنعت عنه أياماً قليلة، ثم قرأت في كتاب فقهي أنها تعتبر عند البعض طلقة واحدة، فسمحت له بلمسي باعتبار أنه يرجعني.
ورزقت منه بطفلين في عامين ونصف، وأثناء نقاشاتنا يقول لي بأنه ملتزم بالمذهب المالكي.
منذ ثلاثة أيام قرات فتوى على قناة اقرأ مفادها أن قول: "طالق طالق طالق" تعتبر ثلاث طلقات، فلم ندري ما العمل: أنأخذ بالمذهب المالكي، أم نستمر في زواجنا؟
أفيدوني بسرعة، رجاءً.
علما وأنه في مناسبة أخرى قال بأنه كان يقصد بما قاله من التلفظ الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقول زوجك لك: أنت طالق طالق طالق؛ إن قصد بالتكرار التأكيد لا الإنشاء، فتكون طلقة واحدة فقط، وإن قصد التكرار فيقع به ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، وقال البعض: طلقة واحدة، والأول هو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.