2007-06-09 • فتوى رقم 15023
زوجي لديه عم، وهو أخوه من الرضاعة أيضاً، هذا العم مدمن على شرب الكحول، وزوجي تعب من نصحه بدون فائدة، وكل هذا لم يجلب لزوجي سوى المتاعب من طرف عائلته، والآن ذهب في بيع الحرام.
والسؤال هو: هل يبتعد عنه ويتركه لحاله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لزوجك مقاطعة عمه -مع حرمة ما يفعله - لأن في ذلك قطع رحم.
إضافة إلى أنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً أكثر من ثلاث ليال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، أخرجه البخاري ومسلم.
ولكن عليه أن يستمر بنصحه بحكمة، ويعلمه بحرمة ما يفعل، وأنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة، فليتب قبل فوات الأوان، يكرر نصحه كلما سنحت فرصة مناسبة في أوقات الراحة، ولا يكلف فوق ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.