2006-01-23 • فتوى رقم 1569
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي: هو أنه إذا نزل الجنين أي أجهض وعمره ثلاثة أسابيع، فهل الدم الذي ينزل بعدها يمنع الصلاة والصيام، ويكون حكمه حكم النفاس، أم تصلي وتصوم لعدم تمام الجنين الأربعين يوماً؟ أي لم يتخلق بعد، فيكون دم نزيف لا علاقة له بالولادة.
ما هو الرأي الراجح في هذه الحالة؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: لم يتم إسقاط الجنين عمداً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل من المرأة الحامل بعد الإجهاض عن جنين مخلق أو الحمل العنقودي الناقص، ولو كان عمره أياما هو دم نفاس عند بعض الفقهاء، تسقط عنها به الصلاة والصوم، وقد يمتد إلى ستين يوما مادام الدم مستمرا، فإذا انقطع الدم نهائيا قبل ذلك فقد تمت الطهارة ولو بعد يومين، وذهب البعض من الفقهاء إلى أنه إذا لم يتم أربعة أشهر فالدم بعده له حكم الحيض وليس حكم النفاس من حيث المدة، والمذهبان من المذاهب المعتمدة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.