2007-06-19 • فتوى رقم 16077
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد التأكد من حكم زكاة الذهب، إني تملكتني الحيرة والقلق في هذا الأمر، علما بأني سألت عن حكم زكاة الذهب في حالة الزينة.
فوجدت رأيين؛ الأول بأنه إن كان للزينة فلا يجب فيه الزكاة نهائياً لأنه مال غير نامي، كالملابس والأثاث، والثاني أنه إن بلغ حد النصاب (وهو 85 جرام) فتجب فيه الزكاة، وحتي ولو كان للزينة، ومقدار الزكاة هو 2.5%، ولما علمت ذلك أصابت نفسي الحيرة والشك والقلق، عندما علمت أيضا أن مانع الزكاة لا تقبل منه صلاة، ووجدت في كتاب الترغيب والترهيب للمنذزي-(زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي)
صفحة 273 أنه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: (من أحب ان يحلق حبيبه من نار فليحلقه من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره من ذهب، ولكن عليكم بالفضه فألعبوا بها ...) رواه أحمد بإسناد صحيح.
وفي صفحة 274:
روى النسائي وأبو داود عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به، إما أنه ليس منكن امرأة تتحلي ذهبا وتظهره، إلا عذبت به) وأخت حذيفة اسمها فاطمة.
فمعني معني ذلك -جزاك الله خيراً- هل أزكي علي الذهب وأنه للزينة، و هو أكثر من 85 جرام بكثير؟
وهل ارتداء الفضة أحب، وما معني الظهور بالذهب في الحديث السابق؟
وإذا كان من الواجب التزكية علي الذهب، فما حكم السنوات السابقة التي لم أكن أزكي فيها، علما بأن عمري 23 سنة، ومنذ كنت رضيعة كان لي ذهب ولكن القليل، وكلما أكبر يزيد.. حتي أصبح قبل زواجي حوالي 120 جرام من الذهب عيار 18 و 21، وأهدى لي زوجي ذهباً حوالي 130 جرام أيضا من ذهب 18 و21 ومحبس سولتير بقيمة ألفي جنية مصري.
الآن ماذا أفعل، ومن متي تجب علي الزكاة، وكيف سأعرف الجرامات التي يجب عليها الزكاة؛ حيث إنه يدخل فيهم فسوس، ولكن ليست ذات قيمة تضيف علي الوزن، وهل ازكي بسعر يوم شراء الذهب أم بسعره في يوم وجوب الزكاة؟
إن أفتيتني أنها واجبة، علما بأن لم أكن أملك غير مصروف يدي، وأنا في بيت أبي، ولا أعمل أيضا حاليا، فهل يدفع زوجي عني الزكاة، بما أننا عقدنا القران ولم نزف، أم يدفعه أبي، أم أبيع منه وأزكي، وهل إذا يوم احتجت لمال فبعته يكون في ذلك شبهة تجارة؟
آسفة للإطالة، ولكن الأمر يؤرقني.
وجزاك الله خيراً، وضاعف لك أجرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة المباحة لها، فقال البعض: تجب الزكاة فيهاإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون-: لا زكاة فيها ما دامت مدخرة للزينة وكانت في الحدود المعتادة لأمثالها، من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%.
وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
وتجب الزكاة -عند من أوجبها- على المرأة نفسها، لا على زوجها أو والدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.