2005-11-23 • فتوى رقم 164
أناتسلفت مبلغاً من أخي هل عليه زكاة إذا حال الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاًًًًًً، فزكاة الدين واجبة على الدائن، من حين بدء الدين، لأنه ماله، ولا زكاة فيه على المدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.