2007-06-07 • فتوى رقم 16570
سيادة الشيخ.
كانت بداية حمل زوجتي طوال شهر رمضان، وأمرها الطبيب بالإفطار، فأفطرت دون تعويضها بكفارة، وستكون الولادة إن شاء الله، آخر شهر مايو(أيار). فهل يجب عليها الصوم لتعويض ما فاتها؟ رغم أنها ستكون مرضعة قبل حلول شهر رمضان القادم، إن شاء الله، أم ماذا عليها فعله؟
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصيام في رمضان فرض على الحامل وغيرها، إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الأطباء من ذلك.
وأما الفطر في رمضان بالنسبة للحامل، فلها ذلك إن خافت على نفسها أو ولدها بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم متخصص، فإذا أفطرت للحاجة فعليها القضاء عند الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.