2007-06-28 • فتوى رقم 17643
أنا شاب على وجه زواج؛ فهل يجوز النظر إلى عورة المرأة وبالعكس، وهل يوجد نص فقهي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تقصد ما يباح للخاطب نظره من المخطوبة عند رؤيتها بحضور أحد محارمها قبل العقد، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته هو الوجه والكفّان فقط، ظاهرهما وباطنهما، لدلالة الوجه على الجمال، ولأنه مجمع المحاسن وموضع النّظر، ودلالة الكفّين على خصب البدن؛ ولأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
فإن أعجبته وحصلت الخطبة وتمت فليس له أن يراها بعد ذلك إلا بعد عقد القران، لأن الخطيبين قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء.
أما بعد العقد عليها بشروطه الشرعية فيحل لك من زوجتك كل أنواع المعاشرة، سوى الوطء في الدبر، والوطء حال الحيض والنفاس والإحرام بحج أو عمرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.