2007-07-25 • فتوى رقم 18817
ما حكم ملامسة الرجل المرأة عن غير قصد أو دون شهوة، وهل يفسد الوضوء؟
أفتونا برأيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة للرجل بغير حائل ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي(تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق، وإذا كان اللمس من الرجل للمراة الأجنبية عنه عن غير قصد فلا إثم فيه إن شاء الله تعالى، وإلا فهو آثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.