2006-02-02 • فتوى رقم 1912
هل للمطلقة بالبينونة الكبرى عدة أم لا؟ وماهى مدة العدة 3 شهور أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى عدة، فإن كانت حاملا فعدتها حتى وضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها، وإذا كانت ممن لا تحيض لكبر السن، أو صغر السن، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.