2006-02-03 • فتوى رقم 2015
هجر فراش الزوجة تأديبا كيف يكون؟ وكم مدة الهجر شرعا؟
هل تعتبر الزوجة متضرره بالهجر ولها حق طلب الطلاق، وهل يأثم الزوج بالهجر دون سبب يذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته أبدا، قصرت المدة أو طالت، لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو حدت بالزوج ظروف قاهره دعته إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب.
وكذلك يباح للزوج أن يهجر زوجته إذا قصرت في حق ربها أو في حق زوجها بغير مبرر ونصحها ولم يفد النصح، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، لكن ينبغي أن لا يطيل الرجل هجر زوجته أكثر من اللازم لإصلاحها، لأن ذلك مضارة، وهي ممنوعة شرعاً. قال تعالى : (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (النساء:34).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.