2007-10-10 • فتوى رقم 22890
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجب على الوارث الذي ورث مالاً من أراضي للتجارة أو ديون سابقة، أو غير ذلك أن يخرج زكاة هذه الأراضي منذ القدم، إذ إن المورث لم يكن يخرج زكاة هذه الأموال، أم أن علاقة الوارثين بالمال من مجرد امتلاكهم للمال، ويجب أن يحول عليه الحول حتى يخرج زكاة هذه الأموال؟
وهل يجوز دفع الزكاة عن الميت حيث كان لايخرج زكاة أمواله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على الورثة عما ورثوه إلا من تاريخ ملكهم للتركة، وهو يوم وفاة المورث، فإن كان الموروث نقودا أو ذهبا أو فضة ضمهاالوارث إلى أمواله الزكوية الأخرى إن وجد وزكاها معها في حولها، وإذا لم يكن له مال زكوي غيرها استأنف لها حولا من تارخ وفاة المورث، ثم زكاها في آخر الحول إذا بقي منها مقدار نصاب، وإذا كانت أراضا أو عقارات أو أي مال غير نام، فلا تجب الزكاة عليه فيه قبل بيعه، فإذا باعه ضمه إلى أمواله الزكوية الأخرى وزكاها معها، وإذا لم يوجد له غيرها استانف لها حولا جديدا كما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.