2007-10-12 • فتوى رقم 22970
ما حكم تكرار تلفظ الطلاق في مواقف مختلفة حتى وصل ذلك للمرة الثالثة؟
حدثت الطلقة الأولى عندما كنا عائدين من الدوام حيث قام بشتم أهلي من ذم وتحقير مما أفقدني صوابي من هول ما أسمع، فقلت له أنت كلب، فما كان منه إلا أن قال أنت طالق، ولم توثق، ولما عدنا إلى البيت قال رددتك إلى نفسي، والطلقة الثانية بعد فترة حدث شجار لأني ضربت ابنتي على يدها، فقال لي اذهبي لبيت أهلك ما بدي إياكي، وأعطيني جواز سفري، فرفضت طلبه شرط أن لا يتركني معلقة، فقال أنت طالق، وبعد أن ندم على فعلته قال: يارب تسامحني رددتك إلى نفسي، ولم توثق؛ لأنه كان عندي بنت عمرهأ لا يتجاوز أشهرا، وبعدها بفترة حدث شجار بيني وبينه، وقال لي أنت طالق؛ لأنه كان رافضا فكرة الحمل الثالث، وطلب مني إجهاضه، فرفضت فافتعل مشكلة من لا شيئ، وقال أنت طالق، وقام بضربي بقصد إجهاضي، وطلب مني مغادرة المنزل، فرفضت لأن هنالك أولادا، بنت عمرها سنة وعشر أشهر، والصبي عشر أشهر، وأنا الآن حامل بالشهر الثالث، ووثق الطلاق على أنه طلاق رجعي أول لحين انقضاء عدتي بوضع مولودي، فما حكم تكرار الطلاق بهذه الحالة من زوج عصبي المزاج، وكلمة الطلاق عنده زي مرحبا، فما مصيري، هل يحق له أن يرجعني إلى عصمته حسب وثيقة الطلاق التي وثقت على أنه طلاق رجعي أول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع ولو في حال الغضب بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه، وإذا كان زوجك لم يصل إلى هذه الحال في المرات الثلاث فإن طلاقه واقع في كل هذه المرات، ولا يشترط لوقوع الطلاق التسجيل والتوثيق، بل يكفي نطق الزوج به، وعليه فقد وقعت الطلقات الثلاث، وليس لزوجك أن يعيدك إلى عصمه، إلا بعقد جديد بعد أن تمضي عدتك، ثم تتزوجين بآخر، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنتهي منه عدتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.