2007-11-24 • فتوى رقم 24483
ماحكم التصرف بالأمانة، والتأخر في ردها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للأمين أن يستعمل الأمانة أو يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها، وعليه ردها له حين طلبه لها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.