2008-06-30 • فتوى رقم 30789
السلام عليكم
توفي رجل، وله مبلغ من المال على رجل من الأحياء، هل المال يجوز توزيعه كصدقة عن روحه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال الذي أدانه الرجل لغيره حال حياته، يصبح بعد موته حكما جزءاً من تركته، وعلى المدين أن يدفعه للورثة، ليوزع بينهم كل بحسب نصيبه الشرعي، ثم بعد ذلك إن أراد الورثة أو أحدهم أن يتصدق بشيء من المال عن مورثه فله ذلك إن كان بالغاً عاقلاً، وله في ذلك الأجر إن شاء الله تعالى، ولا يجوز للمدين أن يتبرع بهذا الدين بدون موافقة الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.