2005-11-27 • فتوى رقم 328
سماحة الدكتور أحمد الكردي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما مدى صحة الحكم الآتي:
لا يجوز لمن يحلق في الحج أن يحلق لغيره إلا إذا كان قد حج سابقاًً، أي أنني إذا ذهبت للحج لأول مرة فلا يجوز لي أن أقص شعر نفسي أو غيري؟
أفيدونا جزاكم الله خيراًً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا أدى الحاج مناسك حجه كلها، جاز له الحلق لنفسه ولغيره، سواء حج سابقا أو لم يحج، ولا أظن أن أحدا من الفقهاء يخالف في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.