2008-10-20 • فتوى رقم 33019
هل طلاق المكره يقع؟
وهل الإكراه يكون فقط بالتهديد بالقتل؟
فزوجي طلقني مكرها بسبب تهديدأهلي له بإيذائه وزجه بالسجن وتشويه سمعته
وهو صحيا متعب جدا لا حيلة له عليهم، فهل طلاقه لي تحت هذا التهديد يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإكراه بإلحاق أذى كبير به بغير حق سواء كان بالقتل أو بالسجن أو يسوء السمعة أو غير ذلك، وطلق تحت هذا الإكراه، فلا يقع طلاقه عند عامةالفقهاء، ويقع عند الحنفية مطلقا، ويقع عند عند الجمهور إذا كان إكراها بحق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.