2008-11-10 • فتوى رقم 33574
ما حكم من يقول لزوجته وهو في حاله غضب أنت بالنسبة لي بحكم الطالق وهو يعنيها ولكن لم ينطق باليمين، وفي حال وقوع طلاق فماذا يترتب على الزوجة فعله هل تبدأ بالعدة أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا لفظ كنائي يحتمل الطلاق وغيره، وعليه فالاعتماد على نية المطلق عند الطلاق، فإن نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.