2008-11-13 • فتوى رقم 33727
عمي توفي وله زوجة وليس له أبناء، وله أخت وأخين وأخ متوفى
هل من حق أبناء الأخ المتوفى أن يرثوا؟
وكم يكون نصيبهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يرث أبناء الأخ المتوفى شيئا لأنهم محجوبون بالإخوة.
وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الأولاد، والباقي للأخوين والأخت الأشقاء أو لأب (الأحياء فقط) تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.